أمر حكومي عدد 2031 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2031 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة نجلاء نصري، مفقد للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق بخلية متفقدين بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بقفصة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة نجلاء نصري، مفقد للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق بخلية متفقدين بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بقفصة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون