أمر حكومي عدد 2010 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2010 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلف السيد عرفات لشطر، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لجباية الأفراد بإدارة الأداءات المباشرة بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
كلف السيد عرفات لشطر، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لجباية الأفراد بإدارة الأداءات المباشرة بوحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون