أمر حكومي عدد 1975 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1975 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة ريم بنحسن حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأملاك البلدية واستغلال الطريق العام بإدارة الموارد والشؤون الاقتصادية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلفت السيدة ريم بنحسن حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الأملاك البلدية واستغلال الطريق العام بإدارة الموارد والشؤون الاقتصادية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون