أمر حكومي عدد 1938 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1938 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد كارم مالوش، مهندس عام، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد كارم مالوش، مهندس عام، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون