أمر حكومي عدد 2041 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2041 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت الآنسة سميرة بن عمر، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتجميع الحسابات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بالمهدية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة سميرة بن عمر، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتجميع الحسابات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بالمهدية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون