Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2028 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2028 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة سميرة حجلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثالثة بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟