أمر حكومي عدد 2111 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2111 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّف السيد شكري معتوق، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مدير حقوق الطفل ورعاية الطفولة، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّف السيد شكري معتوق، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مدير حقوق الطفل ورعاية الطفولة، بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون