أمر حكومي عدد 2052 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2052 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّف الدكتور مبروك مانيطة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
كلّف الدكتور مبروك مانيطة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون