أمر حكومي عدد 2043 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2043 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة ليلى الصالحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لتأطير عمليات المراقبة بإدارة التأطير والصلح الإداري بوحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلفت السيدة ليلى الصالحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لتأطير عمليات المراقبة بإدارة التأطير والصلح الإداري بوحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون