أمر حكومي عدد 2057 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2057 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلّف السيد إبراهيم الدريدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بسليانة.
كلّف السيد إبراهيم الدريدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون