أمر حكومي عدد 2100 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 تعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2100 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة راضية الجميعي حرم الأسود، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة راضية الجميعي حرم الأسود، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون