أمر حكومي عدد 1956 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-099
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1956 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
كلف السيد الحبيب الحمدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البلدية ببلدية القيروان.
كلف السيد الحبيب الحمدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البلدية ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون