أمر حكومي عدد 524 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب الشهري لفائدة موظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 524 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب الشهري لفائدة موظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بتحديد مقادير منحة الإنتاج المسندة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 48 سنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع المنصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة ، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين،
وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ بصرف النظر عن الأحكام السابقة والمخالفة تصرف منحة الإنتاج المخولة لموظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة المقدار السنوي المدمج في الأجر الشهري بحساب الدينار المقدار السنوي المتبقي بحساب الدينار
متصرف عام أو رتبة معادلة 1066.666 533.334
متصرف رئيس أو رتبة معادلة 800 400
متصرف مستشار أو رتبة معادلة 666.666 333.334
متصرف أو رتبة معادلة 480 240
ملحق إدارة أو رتبة معادلة 400 200
كاتب تصرف أو رتبة معادلة 333.333 166.667
مستكتب إدارة أو رتبة معادلة 266.666 133.334
عون استقبال أو رتبة معادلة 200 100
يحتسب المقدار المدمج والمنصوص عليه بالجدول أعلاه بقيمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثني عشر شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبدخول الغاية.
يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس العدد المسند في نهاية كل سداسية وفق أحكام الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بتحديد مقادير منحة الإنتاج المسندة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 48 سنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 659 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع المنصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة ، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين الفلاحيين،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 3159 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين،
وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ بصرف النظر عن الأحكام السابقة والمخالفة تصرف منحة الإنتاج المخولة لموظفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة المقدار السنوي المدمج في الأجر الشهري بحساب الدينار المقدار السنوي المتبقي بحساب الدينار
متصرف عام أو رتبة معادلة 1066.666 533.334
متصرف رئيس أو رتبة معادلة 800 400
متصرف مستشار أو رتبة معادلة 666.666 333.334
متصرف أو رتبة معادلة 480 240
ملحق إدارة أو رتبة معادلة 400 200
كاتب تصرف أو رتبة معادلة 333.333 166.667
مستكتب إدارة أو رتبة معادلة 266.666 133.334
عون استقبال أو رتبة معادلة 200 100
يحتسب المقدار المدمج والمنصوص عليه بالجدول أعلاه بقيمة ثلثي المقدار السنوي الأقصى على اثني عشر شهرا ويصرف هذا المقدار شهريا وبدخول الغاية.
يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس العدد المسند في نهاية كل سداسية وفق أحكام الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون