Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 527 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 527 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
يمنح السيد عبد الرؤوف بن طالب، مهندس عام بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟