أمر حكومي عدد 527 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 527 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
يمنح السيد عبد الرؤوف بن طالب، مهندس عام بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2015.
يمنح السيد عبد الرؤوف بن طالب، مهندس عام بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون