أمر حكومي عدد 480 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 480 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد محمد الصالح الشابي الأحسن، مراقب عام للمالية، بحالة مباشرة ابتداء من أول ديسمبر 2013 إلى غاية 30 جوان 2015.
أبقي السيد محمد الصالح الشابي الأحسن، مراقب عام للمالية، بحالة مباشرة ابتداء من أول ديسمبر 2013 إلى غاية 30 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون