أمر حكومي عدد 481 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 481 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد كمال عبد الجواد، مراقب تأمين عام، الكاتب العام بالهيئة العامة للتأمين، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
أبقي السيد كمال عبد الجواد، مراقب تأمين عام، الكاتب العام بالهيئة العامة للتأمين، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون