أمر حكومي عدد 482 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 482 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد عبد الملك السعداوي، مهندس عام والمدير العام للموارد والتوازنات بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة وذلك ابتداء من 1 أفريل 2015.
أبقي السيد عبد الملك السعداوي، مهندس عام والمدير العام للموارد والتوازنات بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة وذلك ابتداء من 1 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون