أمر حكومي عدد 508 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 508 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
جدد تكليف الدكتورة ففاني بلحاج حميدة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
جدد تكليف الدكتورة ففاني بلحاج حميدة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون