أمر حكومي عدد 537 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 537 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
سمّي السيد سهيل عنان، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سمّي السيد سهيل عنان، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون