أمر حكومي عدد 471 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 471 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي العميد محمد غربال بحالة مباشرة لنشاطه بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، لمدة سنة وذلك ابتداء من أول فيفري 2015.
تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 17 لسنة 2015 المؤرخ في 25 مارس 2015.
أبقي العميد محمد غربال بحالة مباشرة لنشاطه بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، لمدة سنة وذلك ابتداء من أول فيفري 2015.
تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 17 لسنة 2015 المؤرخ في 25 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون