أمر حكومي عدد 514 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014-2015 وإسناد القسطين الأول والثاني لفائدة أعوان سلك التفقد الطبي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 514 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014-2015 وإسناد القسطين الأول والثاني لفائدة أعوان سلك التفقد الطبي للشغل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي للشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 915 لسنة 1996 المؤرخ في 8 ماي 1996،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4068 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء إلى أعوان سلك التفقد الطبي للشغل بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1100 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء إلى أعوان سلك التفقد الطبي للشغل بعنوان سنة 2010،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014-2015 المسندة لفائدة أعوان سلك التفقد الطبي للشغل وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب مقدار الزيادة الجملية طيلة الفترة 2014-2015 (بحساب الدينار)
طبيب متفقد عام للشغل 550
طبيب متفقد فرعي للشغل 440
طبيب متفقد جهوي للشغل 370
طبيب متفقد للشغل 346
الفصل 2 ـ يسند ابتداء من أول جوان 2014 القسط الأول بعنوان سنة 2014 من الزيادة الجملية في مقادير منحة قبول الحرفاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جوان 2014 (بحساب الدينار)
طبيب متفقد عام للشغل 275
طبيب متفقد فرعي للشغل 220
طبيب متفقد جهوي للشغل 185
طبيب متفقد للشغل 173
الفصل 3 ـ يسند ابتداء من أول جانفي 2015 القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جانفي 2015 (بحساب الدينار)
طبيب متفقد عام للشغل 275
طبيب متفقد فرعي للشغل 220
طبيب متفقد جهوي للشغل 185
طبيب متفقد للشغل 173
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي للشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 915 لسنة 1996 المؤرخ في 8 ماي 1996،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4068 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء إلى أعوان سلك التفقد الطبي للشغل بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1100 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء إلى أعوان سلك التفقد الطبي للشغل بعنوان سنة 2010،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014-2015 المسندة لفائدة أعوان سلك التفقد الطبي للشغل وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب مقدار الزيادة الجملية طيلة الفترة 2014-2015 (بحساب الدينار)
طبيب متفقد عام للشغل 550
طبيب متفقد فرعي للشغل 440
طبيب متفقد جهوي للشغل 370
طبيب متفقد للشغل 346
الفصل 2 ـ يسند ابتداء من أول جوان 2014 القسط الأول بعنوان سنة 2014 من الزيادة الجملية في مقادير منحة قبول الحرفاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جوان 2014 (بحساب الدينار)
طبيب متفقد عام للشغل 275
طبيب متفقد فرعي للشغل 220
طبيب متفقد جهوي للشغل 185
طبيب متفقد للشغل 173
الفصل 3 ـ يسند ابتداء من أول جانفي 2015 القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جانفي 2015 (بحساب الدينار)
طبيب متفقد عام للشغل 275
طبيب متفقد فرعي للشغل 220
طبيب متفقد جهوي للشغل 185
طبيب متفقد للشغل 173
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون