Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 528 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 528 لسنة 2015 مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وحيث أن إضراب بعض أعوان الشركة من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد (تعطيل وشلل نشاط الشركة والميناء).
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء للعمل ابتداء من 26 جوان 2015.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟