Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 525 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإحداث منحة خطر المهنة لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين بالإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 525 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإحداث منحة خطر المهنة لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين بالإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين فعليا لمهامهم بالإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية منحة خاصة لتغطية أعباء المخاطر الناتجة عن مباشرة المهام بالغابات "تسمى منحة خطر المهنة".
الفصل 2 ـ حدد مقدار المنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بأربعين (40) دينارا يتم صرفها على قسطين على النحو التالي :
ـ القسم الأول : عشرون (20) دينارا ابتداء من أول جانفي 2015.
ـ القسم الثاني : عشرون (20) دينارا ابتداء من أول جانفي 2016.
الفصل 3 ـ تخضع المنحة الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه للحجز بعنوان والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين هذه المنحة وكل منحة أخرى تغطي نفس الأعباء، كما لا يمكن الجمع بين هذه المنحة والمنحة الخاصة التي ينتفع بها العملة والتقنيون والمهندسون المباشرون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟