Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بشطب اسم من جدول المترجمين المحلفين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 جوان 2015.
يشطب نهائيا على اسم السيد جمال الشرفي المترجم المحلف في اللغة الأنقليزية بتونس دائرة قضاء بها من جدول المترجمين المحلفين لمخالفته أحكام الفصلين 20 و24 من القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 والمتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟