قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بشطب اسم من جدول المترجمين المحلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 جوان 2015.
يشطب نهائيا على اسم السيد جمال الشرفي المترجم المحلف في اللغة الأنقليزية بتونس دائرة قضاء بها من جدول المترجمين المحلفين لمخالفته أحكام الفصلين 20 و24 من القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 والمتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين.
يشطب نهائيا على اسم السيد جمال الشرفي المترجم المحلف في اللغة الأنقليزية بتونس دائرة قضاء بها من جدول المترجمين المحلفين لمخالفته أحكام الفصلين 20 و24 من القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 والمتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون