أمر حكومي عدد 486 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 486 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
كلّف الدكتور هيثم الخليفي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
كلّف الدكتور هيثم الخليفي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون