أمر حكومي عدد 474 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 474 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد محمد المنذر الظريف، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1 فيفري 2015 إلى غاية 30 أفريل 2015 (للتسوية).
أبقي السيد محمد المنذر الظريف، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1 فيفري 2015 إلى غاية 30 أفريل 2015 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون