Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 523 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 523 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في في 19 أوت 2014 المتعلّق بالقانون التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في في 19 أوت 2014 المتعلّق بالقانون التكميلي لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة مر عدد 1718 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة الأمر عدد 3328 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل (5 جديد) : يضبط التأجير الشهري الجملي المسند إلى المساعدين التكنولوجيين المنتدبين طبقا لأحكام الفصل 25 (جديد) من الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المشار إليه أعلاه كما يلي :
ـ بداية من أول جانفي 2015 : 1655 دينارا. الفصــل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟