أمر حكومي عدد 539 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 539 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
كلّف السيد عماد الدلاجي، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقفصة.
كلّف السيد عماد الدلاجي، مستشار ثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون