أمر حكومي عدد 473 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 473 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد خميس الجهيناوي، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2015.
أبقي السيد خميس الجهيناوي، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون