أمر حكومي عدد 470 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 470 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد أحمد عظوم، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2014.
أبقي السيد أحمد عظوم، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون