أمر حكومي عدد 495 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 495 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
جدد تكليف الدكتور سالم كشبورة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية بأريانة.
جدد تكليف الدكتور سالم كشبورة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون