أمر حكومي عدد 475 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 475 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
منح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد المنصف عاشور بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2015.
منح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد المنصف عاشور بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون