Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الأول إلى السيد محسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟