أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الأول إلى السيد محسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الأول إلى السيد محسن مرزوق، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون