أمر حكومي عدد 464 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 464 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
كلفت السيدة كلثوم حزامي حرم بوزيان، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة كلثوم حزامي حرم بوزيان، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون