أمر حكومي عدد 517 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 517 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
منح السيد المنصف السيالة، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل في القطاع العمومي، لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2015.
منح السيد المنصف السيالة، مهندس عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل في القطاع العمومي، لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون