أمر حكومي عدد 479 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 479 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقيت السيدة مباركة الغاق حرم بوراس، متفقد مركزي للمصالح المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2015.
أبقيت السيدة مباركة الغاق حرم بوراس، متفقد مركزي للمصالح المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون