أمر حكومي عدد 521 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 521 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الإطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 2226 لسنــــــــــة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبتي أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية مع مستويات التأجير كما يلي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ2 أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 2 أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية، مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الإطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 2226 لسنــــــــــة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبتي أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية مع مستويات التأجير كما يلي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ2 أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 2 أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية، مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون