أمر حكومي عدد 529 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 529 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
يبقى السيد نور الدين طقطق بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2015.
يبقى السيد نور الدين طقطق بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون