أمر حكومي عدد 515 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 515 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
أبقي السيد علي الزواغي، أخصائي اجتماعي رئيس، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2015.
أبقي السيد علي الزواغي، أخصائي اجتماعي رئيس، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون