أمر حكومي عدد 503 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 503 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
جدد تكليف الدكتور نور الدين الرقيق، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي والمساعدة الطبية الاستعجالية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
جدد تكليف الدكتور نور الدين الرقيق، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي والمساعدة الطبية الاستعجالية بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون