أمر حكومي عدد 511 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 511 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
جدد تكليف الدكتور فرحات الغريبي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني للأطفال بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
جدد تكليف الدكتور فرحات الغريبي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني للأطفال بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون