أمر حكومي عدد 466 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 466 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
عين السيدين هشام بن عبد الكريم قريسة وعبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي عضوان بالمجلس الإسلامي الأعلى عوضا عن السيدة بثينة الجلاصي والسيد برهان النفاتي.
عين السيدين هشام بن عبد الكريم قريسة وعبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي عضوان بالمجلس الإسلامي الأعلى عوضا عن السيدة بثينة الجلاصي والسيد برهان النفاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون