Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 513 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية أطباء مستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 513 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
سمي الطبيبان الآتي ذكرهما في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا للبيانات التالية :
الرتبة الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
1 رشيد عشوري أمراض الأعصاب المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
1 نسرين كريفة طب الأذن والأنف والحنجرة المستشفى الجهوي بالمكنين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟