أمر حكومي عدد 513 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية أطباء مستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 513 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
سمي الطبيبان الآتي ذكرهما في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا للبيانات التالية :
الرتبة الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
1 رشيد عشوري أمراض الأعصاب المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
1 نسرين كريفة طب الأذن والأنف والحنجرة المستشفى الجهوي بالمكنين
سمي الطبيبان الآتي ذكرهما في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا للبيانات التالية :
الرتبة الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
1 رشيد عشوري أمراض الأعصاب المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
1 نسرين كريفة طب الأذن والأنف والحنجرة المستشفى الجهوي بالمكنين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون