أمر حكومي عدد 477 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية موفق جبائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 477 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
كلّف السيد عبد الجليل هنية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف الموفق الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة.
كلّف السيد عبد الجليل هنية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف الموفق الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون