Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 477 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية موفق جبائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 477 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
كلّف السيد عبد الجليل هنية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف الموفق الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟