Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصاحف القرآنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جوان 2015.
وفقا للفصل الأول من الأمر عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988، عين أعضاء بلجنة المصاحف القرآنية السادة الآتي ذكرهم :
ـ فتحي بن الشريف بن مسعود العبيدي،
ـ محمد الحبيب بن مصطفى بن الحاج محمد العلاني،
ـ الهادي بن امحمد بن قويدر روشو،
ـ خالد بن جمعة الطرودي،
ـ محمد بن التهامي بن أحمد بارودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟