قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصاحف القرآنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 جوان 2015.
وفقا للفصل الأول من الأمر عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988، عين أعضاء بلجنة المصاحف القرآنية السادة الآتي ذكرهم :
ـ فتحي بن الشريف بن مسعود العبيدي،
ـ محمد الحبيب بن مصطفى بن الحاج محمد العلاني،
ـ الهادي بن امحمد بن قويدر روشو،
ـ خالد بن جمعة الطرودي،
ـ محمد بن التهامي بن أحمد بارودي.
وفقا للفصل الأول من الأمر عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988، عين أعضاء بلجنة المصاحف القرآنية السادة الآتي ذكرهم :
ـ فتحي بن الشريف بن مسعود العبيدي،
ـ محمد الحبيب بن مصطفى بن الحاج محمد العلاني،
ـ الهادي بن امحمد بن قويدر روشو،
ـ خالد بن جمعة الطرودي،
ـ محمد بن التهامي بن أحمد بارودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون