Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 522 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 522 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائيّة التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الثالث من الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة إلى رتبتي أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية كما يلي :

الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية المنحة الكيلومترية
أستاذ فوق الرتبة مميّز للمدارس الابتدائية 693 55
أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 623 55
الفصل 2 ـ يضاف الى الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه ما يلي :
الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقى
أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية 480 240
أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية 480 240
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟