Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 512 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية أطباء أول للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 512 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
سمي أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
فيصل سعداوي جراحة العظام والكلوميات
خليفه الرياحي أمراض المعدة والأمعاء
شكري المقطوف الفيزياء الأحيائية والطب النووي
عبد الحميد كيدار الأمراض الجلدية
الطاهر نبيل النحالي جراحة العظام والكلوميات
طارق خليف طب الأطفال
آمال خالد حرم بودن التصوير الطبي
رياض القلال الجراحة العامة
خالد صياحي أمراض القلب
محمد الحبيب متاع الله التخدير والإنعاش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟