أمر حكومي عدد 483 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 483 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
منح السيد نور الدين بن حسن، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2015.
منح السيد نور الدين بن حسن، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون