أمر حكومي عدد 518 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 518 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015.
سمي السيد نزار الخرباش، المراقب العام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 11 ماي 2015.
سمي السيد نزار الخرباش، المراقب العام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 11 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون