أمر حكومي عدد 530 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 530 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 94 منها والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2374 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال الهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بسوسة المنعقد بتاريخ 14 جوان 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 94 منها والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2374 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال الهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بسوسة المنعقد بتاريخ 14 جوان 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لقرية شط مريم من معتمدية أكودة من ولاية سوسة الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون